Regards perspicaces sur des bénéfices utiles
الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
Genres
[الفائدة الخمسون: في إسقاط الخيار قبل حصول سببه]
في إسقاط الخيار في البيع ونحوه قبل حصول سببه، وجملة الخيارات على ما ذكره أصحابنا اثنا عشر خيارا:
أحدها: خيار المجلس وهو مشروع قبل التفرق بالأقوال إجماعا، وأما بعده فقال (زية): لا يثبت إذ قد لزم البيع بالعقد إلا أن يشرط، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا اختلف البيعان فالقول ماقال البائع أو يترادان )) ونحوه، ولم يفصل وقال: (زين العابدين، و(سا)، و(ن)، و(ي) وروي عن علي عليه السلام: بل يثبت مالم يتفرقا بالأبدان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((البيعان بالخيار مالم يتفرقا )) ونحوه، والتفرق: حقيقة في التفرق بالأبدان.
(المهدي): أن أجمع على صحة الخبر فهو أقوى، ولا يعارضه ظاهر، قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم }[النساء:29] ونحوها بل كالمطلق والمقيد، ولا القياس على النكاح والإجارة، إذ الخبر أقوى ولكون سببه العقد، فقال في البحر: أنه يبطل بإبطاله قولا حال العقد أو بعده لا قبله، أو فعلا كبيع المبيع أو إعتاقه أو نحوه.
قلت:كالقيام من المجلس لفعل ابن عمر.
الثاني: خيار الشرط، وهو مشروع إجماعا لخبر حبان.
الثالث: خيار الرؤية، وهو مشروع عند الأكثر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من اشترى مالم يره فهو بالخيار إذا رآه )).
الرابع: خيار الغرر لخبر المصراه.
الخامس: خيار تعذر تسليم المبيع كالمغصوب والمرهون، وهو للبائع والمشتري (المهدي) إذ هو كالموقوف (ي) بل للمشتري فقط إن جهل لا أن علم كالمؤجر.
Page 1