Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Maison d'édition
دار إحياء الكتب العربية
Genres
وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ كَمَكةَ وَالمدِينَةٍ فَأَقِيمَتْ جُمعتانْ فالجمعةُ هِىَ الْأُولِى وَالثَّانيةُ بَاطلةٌ، وَإِنْ وَقَعَتَا مَعَا أَوْ جُهِلَ السَّبْقُ أَسْتُونَقَتْ مُحْمَةُ (وَأركان الخطبة خمسة ) الحمد اللهِ، وَالصَّلَاهُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْوَصِيّةُ بِتَقْوَى اللهِ، وَيُحِبُ ذَلِكَ فِى كُلّ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَتَعَيَّنُ لَفْظُ الْحَمْدِ لِلَّهِ وَلَفْظُ الصَّلَاةِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُ الْوَصِيَّةِ، فَيَكْفِ أَطِيعُوا اللهَ. وَالرَّابِعُ قِرَاءَةُ آيَةٍ فِى إِحْدَاهُمَا. وَالْخَامِسُ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِى الثَّانِيَةِ. وَشَرْطُهُمَا الطَّهَارَةُ وَالسَّتْرَةُ وَوُقُوعُهُمَا فِى وَقْتِ الظُّهْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَالْقِيَامُ فِيهِمَا، وَالْقُعُودُ بَيْنَهُمَا، وَرَفْعُ الصَّوْتِ، بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ أَرْبَعُونَ تَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ (وَسُنَّتُهُمَا) مِنْبَرٌ أَوْ مَوْضِعٌ عَالٍ، وَأَنْ يُسَلِّمَ إِذَا دَخَلَ، وَإِذَا صَعِدَ، وَيَجْلِسَ حَتَّى يُؤَذَّنَ، وَيَعْتَمِدَ عَلَى سَيْفٍ أَوْ قَوْسٍ، أَوْ عَصًا، وَيُقْبِلَ عَلَيْهِمْ فِى جَمِيعِهِمَا. وَالْجُمْعَةُ رَكْعَتَانِ يَقْرَأْ فِى الْأُولَى الْجُمُعَةَ، وَفِى الثَّانِيَةِ الْمُنَافِقُونَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ وَاطْمَأَنَّ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمْعَةَ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَهُ فَاتَتْهُ الْجُمْعَةُ فَيَنْوِى الْجُمْعَةَ خَلْفَهُ.
(وإن لم يشق كمكة والمدينة فأقيمت جمعتان فالجمعة) الصحيحة (هى الأولى والثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهل السبق استؤنفت جمعة) فإن يئس من الاستئناف كالحاصل الآن وجب الظهر وإن تعدّدت لحاجة سنّ الظهر (وأوكان الخطبة حمسة) إجمالاً ثمانيه تفصيلا (الحمد لله) أى هذه المادّة وإن كانت بلفظ الفعل كأحمد الله (والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم). وتتعين مادّة الصلاة كالحمد ولفظ الجلالة ولا يتعين اسمه صلى الله عليه وسلم بل يصح بلفظ الرسول والنبى وغيرهما من أسمائه ( والوصية بتقوى الله) و ( يجب ذلك) أى ماذكر من الأركان الثلاثة (فى كل من الخطبتين) فتكون ستة ( ويتعين لفظ الحمد لله و) لفظ (الصلاة) أى بمادتهما (ولا يتعين لفظ الوصية فيكفى أطيعوا الله) ونحوه ولا يجب ترتيبها بل يسن ( و) سابع الأركان (قراءة آية فى إحداهما) أى الخطبتين (و) ثامنها (الدعاء للمؤمنين فى الثانية) ويتعين كونه بأخروى ولو خص به الحاضرون كفى ولا يخص واحدا بعينه ولو السلطان (وشرطهما) أى الخطبتين ( الطهارة ) عن الحدثين ( والستارة) أى ستر العورة فى وقت الخطبتين (ووقوعهما فى وقت الظهر) و(قبل الصلاة والقيام فيهما) القادر (والقعود بينهما) إن خطب قائما ( ورفع الصوت بحيث يسمعه أربعون تنعقد بهم الجمعة) وهذا على أن الامام زائد على الأربعين وأما على الأصح أنه منهم فالشرط سماع تسعة وثلاثين للأركان بالقوّة بحيث لو أنفتوا لسمعوا، ويشترط أيضا أن تكون الخطبتان عربيتين والولاء بينهما وبين أركانهما زبينهما وبين الصلاة (وسننهما منبر) أى كونهما على منبر (أو موضع عال وأن يسلم) الخطيب على الناس (إذا دخل) المسجد (وإذا سعد) المنبر ووصل إلى الدرجة التى يجلس عليها ويجب عليهم الردّ ( و) من أن ( يجلس حتى يؤذن) ويفرغ من أذانه (و) من أن ( يعتمد على سيف أو قوس أو عصا) ويجعلها فى يده اليسرى ويشغل البنى بحرف المنبر ( و) سن أن ( يقبل عليهم) بوجهه ولا يوليهم ظهره أو جنبه ( فى جميعهما) أنى الخطبتين (والجمعة ركعتان) مستقلتان ليسا بدلا عن ركعتين من الظهر ( يقرأ فى الأولى الجمعة وفى الثانية المنافقون) جهزا أو سبح اسم ربك والغاشية (ومن أدرك مع الامام ركوع الثانية واطمأن فقد أدرك الجمعة، وإن أدركه بعده فاتته الجمعة فينوى الجمعة خلفه) لاحتمال أنه نسى ركنا فيتدارك ركمة فتتم جمعة.
87