Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Maison d'édition
دار إحياء الكتب العربية
Genres
وَدَفْعٍ فَعْلِ ؛ وَيَجُوزُ ديباجُ ثخِينٌ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ في الحربِ، وَيَجُوزُ لُبْسُ ثَوْبٍ نَجِسٍ في غَيْرِ الصَّلاةِ، وَيَحْرُمُ جَلْدُ مَيْتَةٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ كَفَجَاءَةِ حَرْبٍ وَنَحْوِهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يُلْبِسَ دَابَّتَهُ الْجِلْدَ النَّجِسَ سِوَى جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، وَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ حُلِيُّ الذَّهَبِ، حَتَّى سِنَّ الْخَاتَمِ وَالْمَطْلِيِّ بِهِ، فَلَوْ صَدِئَ بِهِمَا لَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ وَأَمَةٍ مِنْهُ لَا أَضَحٍ: وَيَجُوزَ دِرْعَ نُسِجَتْ مَعَةَ وَخُودَةٌ طُلِيَتْ بِلْقَاجَةٍ حَرْبٍ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا، وَيَجُوزُ خَاتَمُ الْفِضَّةِ وَكَةُ آلَةِ الْحَرْبِ بِهَ كَيْهِ وَرَحِ وَ طَرٍ وَسَهْ وَدِرْعٍ وَجٍّْ وَخُودَةٍ وَغُفِ، لَ سَّرْجٍ وَلِجَامٍ وَرِكَابِ وَقَلَادَةٍ وَطَرَفِ سُيُورٍ وَدَوَاةَ وَمِقْلَمَةٍ وَسِكِّينَ دَوَاةٍ وَمِهْنَةٍ وَتِلْيِدِيلِ وَمِجْدٍ، بَغْدَ أَكْمِمَ أَكِّ وَقٍ وَمَجٍ وَسَوَادٍ وَجٍ، وَفي سَقْفِ الْبَيْتِ وَالْمَسْجِدِ وَجُدْرَانِهِمَا؛ فَلو اسْتُهْلِكَ بِحيث لَا يَجْتَمِعُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالسَّبْكِ جَازَتْ الاسْتِدَامَةُ وَإِلَّا فلا ؛ وَيَجُوزُ تحلية الْمُصْحَفِ وَالْكُتُبِ
(ودفع فعل) لأن الحرير لا يقمل (ويجوز ديباج) وهو نوع من الحرير (فخين لا يقوم غيره مقامه في الحرب) الدفع السلاح (ويجوز لبس ثوب نجس في غير الصلاة) بشرط أن لا يتضمخ بنجاسته كأن كان رطبًا (ويحرم) لبس (جلد ميتة إلا لضرورة كفاجأة حرب ونحوه) هذا كالتقييد لحلّ لبس الثوب النجس بأن لا يكون جلد ميتة فإن كان فلابد من الضرورة (ويجوز أن يلبس دابته الجلد النجس سوى جلد الكلب والخنزير) فلا يجوز إلباس الدابة جلدها إلا إذا كانت الدابة أحدهما فيجوز (ويحرم على الرجال حلي الذهب حتى سنّ الخاتم) أي الشعبة التي يوضع عليها الفص (والمطليّ به) أي الذهب لكن بشرط حصول شيء من الطلاء عند عرضه على النار وإلا فيكون لونًا فلا يحرم استعمال المطلي به (فلو صدى*) الذهب (بحيث لا يبين) ويظهر أنه ذهب (جاز) استعماله (ويباح شدّ). أي ربط (سن) + (,) يباح شدّ (أنملة بذهب و) يباح (اتخاذ أنف وأخلة منه لا أصبح ويجوز درع نسجت بذهب وخودة) وهي الطاسة التي توضع على الرأس في الحرب (طليت به لمفاجأة، حرب ولم يجد غيرهما ويجوز خاتم الفضة) لا للتختم به (و) يجوز (تحلية آلة الحرب بها) أي بالفضة بأن يجعل منها قطعًا على مجال من الآلة وتلك الآلة (كسيف ورمح وطير) أي بلطة (وسهم). هي النبل يرمى به في القوس (ودرع وجوشن) هو درع قصير (وخودة) وهي الطاسة تجعل على الرأس (وخصة) يلبسن في الرجلين (لا سرج ولا لجام وركاب) لأن ذلك الفرس لا للحرب (و) لا (قلادة) الفرس (وطرف سيور) السرج (ودواة ومقلمة) وهي آلة لبراية القلم (وسكين دواة) ما توضع في الدواة لبراية الأقلام (و) سكين (مهنة) أي خدمة كتقطيع لحم ومغرفة كملعقة ومهفة تجلب الهواء كمروحة فلا يجوز تحلية شيء من ذلك لا بالفضة ولا بالذهب من باب أولى (و) لا يجوز. (تعليق قنديل ولو) محلى بالفضة (بمسجد) ولاجمل علاقته كذلك من فضة (و) لا يجوز اتخاذ (غير الخاتم من الحليّ كطوق) ما يجعل في العنق (ودملج وسوار) كل منهما حليّ يجعل في اليد (و) لبس (تاج) ما يوضع على الرأس فلا يجوز لبسه لا الرجل ولا المرأة من حيث تشبهها بالرجال (و) لا التحلية (في سقف البيت والمسجد وجدرانهما فلو استهلك بحيث لا يجتمع منه شيء بالسبك جازت الاستدامة) والاستمرار وإن حرم الفعل (وإلا) بأن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار (فلا) تحلّ الاستدامة (ويجوز تحلية المصحف والكتب) بسكون التاء بمعنى الكتابة.
بالفضة
84