19

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Maison d'édition

دار إحياء الكتب العربية

(الثاني) زوال عقله إلا النوم قاعداً مُمَكِّنًا مَقْعَدَهُ من الأرض سواء الراكب والمستند ولو لشيء لو أزيل لسقط وغيرهُما. فلو نام مُمَكِّنًا فزالت أليتاه قبل أن انتباهه انتقض أو بعده أو معه أوشك أو سقطت يده على الأرض وهو نائم مُمَكِّنٌ مَقْعَدَهُ أو نَعَسَ وهو غير مُمَكِّن وهو يسمع ولا يفهم، أو شك هل نام أو نَعَسَ، أو هل نام مُمَكِّنًا أو غير مُمَكِّن فلا ينقض (الثالث) التقاء شيء وإن قل من بَشَرَتى رجل وامرأة أجنبيين ولو بغير شهوة وقصد حتى اللسان والأشل والزائد إلا سناً وظفراً وشعراً وعضواً مقطوعاً وينقض هرم وميت وطفل لا يُشْتَهَى في العادة، ولو شك هل لمس امرأة أم رجلاً أو شعراً أم بَشَرَةً أو أجنبية أم محرماً لم ينقض (الرابع) مس فرج الآدمي بباطن الكف والأصابع خاصة ولو سهواً أو بلا شهوة قُبُلاً أو دُبُراً ذكراً أو أنثى من نفسه أو غيره، ولو من ميت وطفل ومحل جب ، وإن اكْتسى جلداً أو أشل.


(الثاني) من الأربعة (زوال عقله) أي تميزه بأي سبب من جنون أو نوم (إلا النوم قاعداً مُمَكِّنًا مَقْعَدَهُ من الأرض) أي مستقره لأمنه حينئذ خروج شيء من دبره (سواء الراكب والمستند ولو لشيء أو أزيل لسقط) فلا ينتقض وضوؤه (وغيرهما) ممن هو ثابت على الأرض (فلو نام مُمَكِّنًا فزالت أليتاه قبل انتباهه) أي تيقظه (انتقض) لأنه مضى عليه زمن وهو نائم غير مُمَكِّن (أو بعده) أي زالت أليتاه بعد انتباهه (أو معه أو شك) هل زالتا بعده أو معه (أو سقطت يده على الأرض وهو نائم مُمَكِّن مَقْعَدَهُ أو نَعَسَ) بفتح العين (وهو غير مُمَكِّن، و) حد النعاس (هو) الذي (يسمع ولا يفهم) معنى الكلام (أو شك هل نام أو نَعَسَ أو هل نام مُمَكِّنًا أو غير مُمَكِّن فلا ينقض) النوم في هذه الصور لأنه متوضئ بيقين فلا ينقض بالشك (الثالث) من النواقض (التقاء شيء وإن قلّ من بَشَرَتَي رجل وامرأة) وقد بلغ كل منهما حداً يشتهي، فالمراد بالرجل الذكر وبالمرأة الأنثى وبالالتقاء التماس ويشترط في النقض أن يكونا (أجنبيين) أي ليس بينهما محرمية خرج الرجلان والمرأتان والخنثيان فلا نقض بلمس أحدهما الآخر بل الخنثى لا نقض بلمسه لأحد (ولو) كان (بغير شهوة وقصد) فيحصل النقض (حتى اللسان) بالجر عطفاً على بشرة فيحصل النقض بلمس اللسان (والأشل) أي العضو الذي بطل عمله (الزائد) كالإصبع الزائدة (إلا سناً وظفراً وشعراً وعضواً مقطوعاً) فليس بلمس أحدها نقض (وينقض هرم) أي لمسه وهو كبير السن (وميت) أي ينتقض وضوء الحي بلمسه لا وضوؤه هو (لا محرم) فلا ينتقض وضوء رجل وامرأة بينهما محرمية بأن حرم نكاحهما على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة (وطفل لا يُشْتَهَى في العادة) فالمعتبر بلوغ الشهوة عادة وعرفاً (فلو شك هل لمس امرأة أم رجلاً أو شعراً أم بشرة أو أجنبية أم محرماً لم ينقض) لأن الوضوء اليقيني لا ينقض بالاحتمال (الرابع) من النواقض (مس فرج الآدمي بباطن الكف والأصابع خاصة) فلا نقض بلمس الفرج بغير ما ذكر من سائر البدن وينتقض بذلك (ولو سهواً أو بلا شهوة قُبُلاً أو دُبُراً ذكراً أو أنثى من نفسه أو) من (غيره ولو من ميت وطفل) فينقض المس في جميع ما ذكر بخلاف اللمس في بعض ذلك كما يعلم ذلك من التأمل في ضابط الموضعين، وينقض المس (و) لو كان الممسوس (محل جب) أي قطع للذكر (وإن اكتسى جلداً) فينقض مس الجلد المذكور لأن محله مثله (أو أشل) أي ينقض

٣ - أنوار المالك

17