Answering the Call and Its Conditions

Ibrahim Al Ubaid d. Unknown
50

Answering the Call and Its Conditions

إجابة الدعوة وشروطها

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

قال العراقي: وهو أصح الوجهين عند الشافعية وبه قال الحنابلة (١). وقال النووي: وأما المفطر ففي أكله وجهان أحدهما يجب وأقله لقمة وأصحها: أنه مستحب (٢). وقال ابن قدامة: وأما الأكل فغير واجب صائمًا كان أو مفطرًا نص عليه أحمد (٣). وقال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ منه - يعني حديث جابر - أن المفطر لو حضر لا يجب عليه الأكل وهو أصح الوجهين عند الشافعية (٤). وذكر نحو هذا الشوكاني (٥). واستدلوا على ذلك: ١ - حديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك». أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وتقدم (٦). قال ابن قدامة بعد حكاية القولين: ولنا قول النبي ﷺ «إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك» حديث صحيح ولأنه لو وجب الأكل لوجب على المتطوع بالصوم فلما لم يلزمه الأكل لم يلزمه إذا كان مفطرًا، وقولهم المقصود الأكل قلنا بل المقصود الإجابة ولذلك وجبت على الصائم

(١) طرح التثريب (٧/ ٨٠). (٢) الروضة (٧/ ٣٣٧). (٣) المغني (٧/ ٤). (٤) الفتح (٩/ ٢٤٧). (٥) النيل (٦/ ٢٠٣). (٦) ص: (٢١).

1 / 53