النكت على شرح النووي على صحيح مسلم

Hani Fakih d. Unknown
102

النكت على شرح النووي على صحيح مسلم

النكت على شرح النووي على صحيح مسلم

Maison d'édition

دار المقتبس

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٨ - ٢٠١٧ م

Lieu d'édition

سوريا

Genres

٦٨ - كلامٌ موهم في استحباب صلاة ركعتين عند القدوم من السفر: قال النووي ﵀ تعليقًا على حديث جَمَل جابر الذي اشتراه منه النبي ﷺ (^١): «فيه استحباب ركعتين عند القدوم من السفر» (^٢). «قال الباحث»: لم يحرر النووي ﵀ العبارة كما يجب، فأوهم أن استحباب صلاة ركعتين عند القدوم من السفر مطلق في أي مكان، مع أن حديث جابر المذكور قيَّده بالمسجد، ولفظه: «اشترى منّي رسول الله ﷺ بعيرًا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد، فأصلّي ركعتين» (^٣). وهذا ما صرّح به النووي نفسه بعد ذلك في باب بيع البعير واستثناء ركوبه، حيث ذكر حديث جابر، وقال: «فيه أنه يستحب للقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلّي فيه ركعتين» (^٤). وكذا صرَّح به في شرحه على المهذب، حين قال: «السنّة للقادم من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلّي فيه ركعتين» (^٥). فلو أن النووي ﵀ قيّد العبارة بالمسجد هنا كما قيّدها في بقيّة

(^١) «صحيح مسلم»، كتاب النكاح، باب استحباب نكاح البكر (٢/ ٢٠٨٩)، (حديث: ٧١٥). (^٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٠/ ٥٥). (^٣) «صحيح مسلم مع شرح النووي» (٥/ ٢٢٧). (^٤) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١١/ ٣٥). (^٥) «المجموع شرح المهذب» (٢/ ١٧٨).

1 / 112