L'ami des juristes dans la définition des termes utilisés par les juristes

Qasim Qunawi d. 978 AH
70

L'ami des juristes dans la définition des termes utilisés par les juristes

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

Chercheur

يحيى حسن مراد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

٢٠٠٤م

Année de publication

١٤٢٤هـ

وفي النهاية: البيع ينعقد بالإيجاب والقبول. والانعقاد: عبارة عن انضمام أحد كلام العاقدين إلى الآخر على وجه يظهر أثره في المحل شرعا. والإيجاب: ما ذكر أولا من لفظ بعت واشتريت. والقَبُول: ما ذكر ثانيا وهو المتعارف. وقيل: الإيجاب فعل والفعل خروج الممكن من الإمكان إلى الوجوب أي: إلى التحقق والثبوت. وفي الكفاية: قيل أنواع البيع ترتقي إلى عشرين نوعا أو أكثر والكل مذكور في النهاية. النَّفيس: ما يكثر ثمنه كالعبيد والإماء. والخَسِيس: ما يقل ثمنه كالبقل والرمان واللحم والخبز. والشرط في بيع التعاطي: الإعطاء من الجانبين عند شمس الأئمة الحلواني١. وقيل الإعطاء من أحد الجانبين يكفي. والمجازفة: أخذ الشيء بلا كيل ولا وزن. والجزف أخذ الشيء مجازفة وجزافًا. الصُّبرة: واحدة صبر الطعام تقول: اشتريت الشيء صبرة أي: بلا كيل ولا وزن. والمحاقلة: بيع الطعام في سنبله، وقيل: اشتراء الزرع بالحنطة، وقيل: بيع الزرع قبل صلاحه من الحقل وهو الزرع، وقيل: المزارعة بالثلث والربع وغيرهما وقيل كراء الأرض بالحنطة كذا في المغرب.

١ هو "الإمام عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح شمس الأئمة الحلواني البخاري". والحلواني نسبة إلى عمل الحلوى. كان إمام أهل الرأي في وقته، من مصنفاته: المبسوط في الفقه وكتاب النوادر. توفي سنة ثمانٍ وأربعين وأربعمائة.

باب خيار الشرط البيع نوعان لازم وغير لازم فلما بين اللازم وقدمه لكونه أقوى وما هو أقوى فهو أولى بالتقديم شرع في بيان غير اللازم وهو ما فيه خيار شرط أو رؤية أو عيب. وإضافة الخيار إليه إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر، وقدم خيار الشرط على البواقي لكونه

1 / 73