L'ami des juristes dans la définition des termes utilisés par les juristes

Qasim Qunawi d. 978 AH
29

L'ami des juristes dans la définition des termes utilisés par les juristes

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

Chercheur

يحيى حسن مراد

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

٢٠٠٤م

Année de publication

١٤٢٤هـ

الوجوب: اللزوم، يقال: أوجب البيع أي لزم وتقرر، وأوجب الرجل: إذا عمل ما يجب به الجنة أو النار، ويقال للحسنة: موجبة وللسيئة: موجبة. كذا في الصحاح والمغرب. الواجب: ما ثبت بدليل فيه شبهة. وحكمه: حكم الفرض عملا لا اعتقادا حتى لا يكفر جاحده. وفي التعريفات للشريف: "الواجب في العمل اسم لما لزم علينا بدليل فيه شبهة كخبر الواحد والعام المخصوص والآية المؤولة كصدقة الفطر والأضحية. الحسنة: ما يتعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل. والسيئة: ما يتعلق الذم في العاجل والعقاب في الآجل. والثواب: جزاء الطاعة. والجزاء: العوض والمستحق. والعوض: ما يعطى في مقابلة العمل. والأجر: هو الثواب. والطاعة: الانقياد. والمكروه: ما ثبت النهي فيه مع العارض، وحكمه: الثواب بتركه وخوف العقاب بالفعل، وعدم الكفر بالاستحلال. فالأحكام سبعة: الواجب: وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب١: وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح: ما يستوي جانباه. والمحظور: ما يعاقب على فعله.

١ الندب في اللغة: بمعنى الدعاء، ندبه إلى أمر أي: دعاه إليه، ومنه قول قريظ بن أنيف العنبري: لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهانًا ويأتي بمعنى أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد، وبمعنى الندب على الميت أي: تعداد محاسنه، والجمع: ندب وأنداب وندوب.

1 / 32