84

Les Quarante Hadiths de An-Nawawi avec les Ajouts d'Ibn Rajab et un Bref Commentaire

الأحاديث الأربعين النووية مع ما زاد عليها ابن رجب وعليها الشرح الموجز المفيد

Maison d'édition

الجامعة الإسلامية

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٠٤هـ/١٩٨٤م

Lieu d'édition

المدينة المنورة

Genres

منفصلا كالاستصباح به، وأنه مهما غير من حالته حرام ثمنه، وأن كل وسيلة إلى الحرام حرام محرم استعمالها، وأن جميع الحيل لا تغير الحقائق إذا كانا باطلة.
شعر:
فاترك الحيلة فيها واتئد ... إنما الحيلة في ترك الحيل
الحديث السادس والأربعون:
عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري ﵁ أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن، فسأله عن الأشربة تصنع بها فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر، فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، فقال: كل فسكر حرام" رواه البخاري.
المفردات:
بعثه: أرسله إلى اليمن. واليا: أميرا. عن الأشربة: عن ما يعمل للشرب مسكرا. نبيذا: عصيرا.
(تنبيه) نبيذ الشعير هو ما يسمى الآن بالبيرة التي تعمل للشرب.
الفوائد:
(١) تحريم تناول جميع المسكرات أيا كانت من عصير العنب وغيره.

1 / 86