٦١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: حَاصَرَ سَلْمَانُ ﵀ حِصْنًا مِنْ حُصُونِ فَارِسَ، فَقَالَ: «حَتَّى أَفْعَلَ بِهِمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ»، فَأَتَاهُمْ، فَقَالَ: «إِنِّي رَجُلٌ مِنْكُمْ أَسْلَمْتُ، فَقَدْ تَرَوْنَ إِكْرَامَ الْعَرَبِ إِيَّايَ، وَإِنَّكُمْ إِنْ أَسْلَمْتُمْ كَانَ لَكُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْكُمْ مَا عَلَيْهِمْ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمُ الْجِزْيَةُ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ قَاتَلْنَاكُمْ»، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا فَإِنْ أَبَوْا قَاتَلَهُمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي غَيْرِ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي قَوْلِ سَلْمَانَ: فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمُ الْجِزْيَةُ وَخاك بر سر بِالْفَارِسِيَّةِ، يَقُولُ: هُوَ التُّرَابُ عَلَى رُءُوسِكُمْ فَإِنْ أَبَيْتُمْ قَاتَلْنَاكُمْ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَبَوْا قَاتَلَهُمْ
1 / 33