684

Amwal

الأموال لابن زنجويه

Enquêteur

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Maison d'édition

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Lieu d'édition

السعودية

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٤٢٨ - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ نَصْرَانِيُّ فَلْيُزَكِّ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ» قَالَ اللَّيْثُ: لَا نَرَى ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي النَّصْرَانِيِّ
بَابٌ: فِي الرَّقِيقِ يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ أَيُطْعَمُ عَنْهُمْ؟
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٤٢٩ - ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ: عَنِ الرَّقِيقِ فَقَالَ: «يَا بُنَيَّ إِذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِمُ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، وَإِذَا كَانُوا لِغَلَّةٍ أَوِ لِخِدْمَةٍ، فَفِيهِمْ صَاعٌ صَاعٌ»
٢٤٣٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَسَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الْعَبْدِ يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ قَالَا: لَا يُطْعَمُ عَنْهُ " وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ

3 / 1261