Amwal
الأموال لابن زنجويه
Enquêteur
الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
Maison d'édition
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Lieu d'édition
السعودية
Régions
•Turkménistan
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٠١٣ - قَالَ قَرَأءتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يَجْعَلُ عَشْرًا مِنْ إِنَاثِ إِبِلِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَوْقُوفَةً يَقَعْنَ نَسْلُهَا فِي كُلِّ عَامٍ، هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ؟ قَالَ مَالِكٌ: «نَعَمْ، يُزَكَّى كُلُّ مَالٍ» قِيلَ لِمَالِكٍ: فَيُبَاعُ مِنْهَا فِي زَكَاتِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْحَوَائِطُ الَّتِي يُتَصَدَّقُ بِهَا، تُخْرَصُ فِي كُلِّ عَامٍ، وَتُؤْخَذُ صَدَقَتُهَا، وَقَدْ تَصَدَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَالصَّدَقَةُ تُؤْخَذُ مِنْ صَدَقَاتِهِمْ قَالَ حُمَيْدٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي الْأَوْقَافِ وَالْأَحْبَاسِ، أَنَّهُ إِنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى أَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَا صَدَقَةَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا كُلُّهَا صَدَقَةٌ؛ وَلِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا أُخِذَتْ فَإِنَّمَا تُوضَعُ فِي أَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِذَا كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ، يُوسِرُونَ مَرَّةً وَيُعْسِرُونَ أُخْرَى، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي كُلِّ عَامٍ، وَكَانَ حُكْمُ ذَلِكَ حُكْمَ سَائِرِ الْأَمْوَالِ
بَابٌ: زَكَاةُ الْعَسَلِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٠١٤ - ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِهِ مِنْ قِرَبِ الْعَسَلِ، مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرْبَاتِ قِرْبَةٌ مِنْ أَوْسَطِهَا»
٢٠١٥ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، " أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ، بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ، كَانُوا يُؤَدُّونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَحْلٍ أَلِفَ عَلَيْهِمْ، مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ لَهُمْ، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ عَلَى مَا هُنَالِكَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ، فَأَبَوْا أَنْ يُؤَدُّوا إِلَيْهِ شَيْئًا وَقَالُوا: إِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ كُنَّا نُؤَدِّيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَتَبَ سُفْيَانُ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّمَا النَّحْلُ ذُبَابُ غَيْثٍ، يَسُوقُهُ اللَّهُ رِزْقًا لِمَنْ يَشَاءُ، فَإِنْ أَدَّوْا إِلَيْكَ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاحْمِ لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ، وَإِلَّا فَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُمَا، فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ ⦗١٠٩٠⦘ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَيْهُمْ "
3 / 1088