513

Amwal

الأموال لابن زنجويه

Enquêteur

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Maison d'édition

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Lieu d'édition

السعودية

الْأَمْرُ فِي الطَّعَامِ وَالثِّمَارِ يُزَكَّى ثُمَّ يَمْكُثُ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَعْوَامًا
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٩٥١ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: «إِذَا أَدَّى مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرَ حِينَ يَرْفَعُهُ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَإِنْ مَكَثَ عِشْرِينَ سَنَةً مَوْضُوعًا»
١٩٥٢ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، يُرِيدُ بَيْعَهُ، فَمَا يُزَكِّيهِ بَعْدَ الزَّكَاةِ الْأُولَى
١٩٥٣ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ، يُرِيدُ بَيْعَهُ وَقَدْ زَكَّى أَصْلَهُ، قَالَ: لَيْسَتْ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ، قَالَ جَابِرٌ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: فِيهِ الزَّكَاةُ "
١٩٥٤ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي ثَمَرَةٍ، أَوْ زَرْعٍ، أَوْ نَخْلٍ، تُعْطَى زَكَاتُهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ أَصْلِهَا مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ الَّذِي يَقَعُ فِي يَدَيْهِ مِنْ رِبْحٍ أَوْ مِيرَاثٍ "
١٩٥٥ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «يُزَكَّى كُلُّ شَيْءٍ مِمَّا يُدَارُ فِي التِّجَارَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا يُزَكَّى مَا يُرَادُ لِلْأَكْلِ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ مَكَثَ»
١٩٥٦ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «إِذَا زَرَعَ الرَّجُلُ زَرْعًا فَزَكَّاهُ، ثُمَّ حَبَسَ ذَلِكَ الطَّعَامَ عِنْدَهُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي شَيْءٍ، وَإِنْ كَانَ حَبَسَهُ لِلتِّجَارَةِ، فَإِذَا بَاعَهُ فَصَارَ دَرَاهِمَ، اسْتَأْنَفَ بِالدَّرَاهِمِ حَوْلًا»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٩٥٧ - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: " السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا، التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا، ثُمَّ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ سِنِينَ ثُمَّ بَاعَهُ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ بَاعَهُ، إِذَا كَانَ أَصْلُ ذَلِكَ مِنْ فَائِدَةٍ مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ يُفِيدُهَا صَاحِبُهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا سِنِينَ، ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمِ بَاعَهَا، قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَصْلُ ذَلِكَ التَّمْرِ، أَوِالزَّبِيبِ، أَوِ الْحُبُوبِ، أَوِ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ، فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا مَرَّتْ بِهِ سَنَةٌ، مِنْ يَوْمِ زَكَّى الْمَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ "
مَسَائِلُ فِي تَزْكِيَةِ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
١٩٥٨ - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: " فِي الْأَرْضِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَجُدَّانِ ثَمَانِيَةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ: إِنَّهُ لَا ⦗١٠٥٨⦘ صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مَالًا يَجُدُّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَالْآخَرُ مَا يَجُدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلُّ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَدَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا صَدَقَةٌ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ فِي كُلِّ زَرْعٍ يُحْصَدُ، أَوْ نَخْلٍ يُجَدُّ، أَوْ كَرْمٌ يُقْطَفُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَجُدُّ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ يَحْصُدُ مِنَ الزَّرْعِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ قَوْمٍ كَانُوا شُرَكَاءَ فِي ثَمَرٍ لَيْسَ فِي أَصْلِ الْحَائِطِ وَلَا الْأَرْضِ، فَإِذَا بَلَغَ فِي ذَلِكَ الثَّمَرُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا قَالَ: وَإِنَّمَا الَّذِينَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ فِي ثِمَارِهِمْ، حَتَّى تَبْلُغَ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، الشُّرَكَاءُ فِي الْأَرْضِ قَالَ مَالِكٌ: فَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ، وَأَشْرَاكٌ فِي أَمْوَالٍ، لَا يَبْلُغُ مَا فِي كُلِّ شِرْكٍ مِنْهَا وَقَطْعَةٍ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، ⦗١٠٥٩⦘ كَانَتْ إِذَا جَمَعَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا كُلَّهَا قَالَ مَالِكٌ فِي أَرْضٍ لِرَجُلٍ فِي بَلَدَيْنِ، مِثْلَ أَنْ تَكُونَ وَاحِدَةٌ بِالْحِجَازِ، وَالْأُخْرَى بِالْيَمَنِ: إِنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا فِي ثَمَرِهَا جَمِيعًا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَمِنْ أَيِّهِمَا أَعْطَى ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الدَّنَانِيرُ وَالْغَنَمُ، يَكُونُ بَعْضُهَا بِالْحِجَازِ، وَبَعْضُهَا بِالْيَمَنِ، وَهُمَا يُجْمَعَانِ عَلَيْهِ، الْغَنَمُ عَلَى الْغَنَمِ، وَالذَّهَبُ عَلَى الذَّهَبِ "

3 / 1055