Amwal
الأموال لابن زنجويه
Enquêteur
الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
Maison d'édition
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Lieu d'édition
السعودية
Régions
•Turkménistan
Empires
Les califes en Irak
١٤٢١ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ " كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ مِنَ الصَّدَقَةِ: الْبَعِيرُ وَالْغَنَمُ مِنَ الْإِبِلِ "
١٤٢٢ - ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَأَخَذَ الثِّيَابَ بِصَدَقَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، مِثْلُهُ فِي الْجِزْيَةِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَأْخُذَانِ مَكَانَهَا غَيْرَهَا
أَنَا حُمَيْدٌ
١٤٢٣ - ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ «كَانَ يُؤْتَى بِنَعَمٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الشَّامِ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ»
أَنَا حُمَيْدٌ
١٤٢٤ - ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ عَنْتَرَةَ، قَالَ: «كَانَ عَلِيٌّ يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِي صُنْعٍ مِنْ صُنْعِهِ، مِنْ صَاحِبِ الْإِبَرِ الْإِبَرَ، وَمِنْ صَاحِبِ الْمَسَالِّ الْمَسَالَّ، وَمِنْ صَاحِبِ الْحِبَالِ الْحِبَالَ» . أَنَا حُمَيْدٌ
١٤٢٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَرَاهُمَا أَرْخَصَا فِي أَخْذِ الْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانَ مَكَانَ الْجِزْيَةِ، وَإِنَّمَا أَصْلُهَا الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُهُمَا فِي الدِّيَاتِ، مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرْقِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْحُلَلِ، إِنَّمَا أَرَادَا التَّسْهِيلَ عَلَى النَّاسِ، فَجَعَلَا عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ مَا يُمْكِنَهُمْ ⦗٨١٩⦘. أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَالصَّدَقَةُ عِنْدَنَا عَلَى هَذَا، أَنَّ الْأَسْنَانَ يُؤْخَذُ بَعْضُهَا مَكَانَ بَعْضٍ، إِذَا لَمْ تُوجَدِ السِّنُّ الَّتِي تَجِبُ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَمَا كَانَ يَأْخُذُ بِهِ سُفْيَانُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَيْسِيرًا عَلَى الَّذِينَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ، وَوَفَاءً لِلَّذِينَ يُؤْخَذُ لَهُمْ. أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا جَاءَ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ، إِذَا كَانَتْ كُلُّهَا مَسَانٍّ وَخَالَطَتْهَا صِغَارٌ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالصِّقَابِ، فَإِذَا كَانَتْ كُلُّهَا صِغَارًا، لَا مُسِنَّةَ فِيهَا، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ أَقْوَالًا أَرْبَعَةً: قَالَ سُفْيَانُ: يُؤْخَذُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْكِبَارِ مِنَ الْأَسْنَانِ، إِلَّا إِنَّهُ يَرُدُّ الْمُصَدِّقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَضْلَ مَا بَيْنَ السِّنِّ الَّتِي أَخَذَ، وَبَيْنَ الرُّبُعِ وَالسَّقْبِ الَّذِي وَجَبَ فِي الْمَالِ، وَقَالَ مَالِكٌ: يُؤْخَذُ مِنْهَا مِثْلُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمَسَانِّ مِنَ الْأَسْنَانِ، وَلَا يَرُدُّ الْمُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَضْلَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، وَقَالَ غَيْرُهُمَا قَوْلًا ثَالِثًا: أَنَّهُ لَا صَدَقَةَ فِي الصِّغَارِ وَلَا شَيْءَ عَلَى رَبِّهَا
2 / 817