Amwal
الأموال لابن زنجويه
Enquêteur
الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
Maison d'édition
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Lieu d'édition
السعودية
Régions
•Turkménistan
Empires
Les califes en Irak
٥٨٧ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا تُطِيقُ مِنَ الْخَرَاجِ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهَا فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى أُولَئِكَ سَبِيلٌ؛ لَأَنَّا صَالَحْنَاهُمْ»، قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَسْلَمْتُ فَارْفَعْ عَنْ أَرْضِي الْخَرَاجَ، قَالَ: «إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٥٨٨ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَارْفَعْ عَنْ أَرْضِي الْخَرَاجَ، فَقَالَ: «إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً» وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا تَحْتَمِلُ مِنَ الْخَرَاجِ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهَا فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى أُولَئِكَ سَبِيلٌ، إِنَّا صَالَحْنَاهُمْ» قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ يُسَمِّي هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي دُونَ إِبْرَاهِيمَ وَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ وَكَانَ قَاضِيًا بِخُرَاسَانَ
ثَنَا حُمَيْدٌ
٥٨٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَأْخُذُ مِمَّنْ صَالَحَهُ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ، لَا يَضَعُ عَنْهُمْ شَيْئًا، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا وَمَنْ تُرِكَ مِنْهُمْ عَلَى الْجِزْيَةِ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا نَظَرَ عُمَرُ فِي أُمُورِهِمْ، فَإِنِ احْتَاجُوا خَفَّفَ عَنْهُمْ، وَإِنِ اسْتَغْنَوْا زَادَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ اسْتِغْنَائِهِمْ
ثَنَا حُمَيْدٌ
٥٩٠ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَدِيمٌ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى وَرْدَانَ: «أَنَّ زِدْ عَلَى الْقِبْطِ قِيرَاطًا قِيرَاطًا عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ»، فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَرْدَانُ: «كَيْفَ أَزِيدُ عَلَيْهِمْ، وَفِي عَهْدِهِمْ أَنْ لَا يُزَادَ عَلَيْهِمْ ⦗٣٦٨⦘.؟» ثَنَا حُمَيْدٌ
٥٩١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ فِي أَهْلِ الصُّلْحِ أَنَّهُ لَا يَضَعُ عَنْهُمْ شَيْئًا فَلَا أُرَاهُ أَرَادَ إِلَّا مَادَامُوا مُطِيقِينَ وَلَوْ عَجَزُوا لَخَفَّفَ عَنْهُمْ بِقَدْرِ طَاقَتِهِمْ؛ لَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا شَرَطَ «لَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ» وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ لَا يُنْقَصُوا إِذَا كَانُوا عَاجِزِينَ عَنِ الْوَظِيفَةِ وَأَمَّا كِتَابُ مُعَاوِيَةَ إِلَى وَرْدَانَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْقِبْطِ، فَإِنَّمَا نَرَى كَانَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مِصْرَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَنْوَةً؛ فَلِهَذَا اسْتَجَازَ الزِّيَادَةَ وَكَانَتْ عِنْدَ وَرْدَانَ صُلْحًا فَكَرِهَ الزِّيَادَةَ فَلِهَذَا اخْتَلَفَا وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا كَانَ مِنَ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي افْتِتَاحِهَا
1 / 366