التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
Maison d'édition
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Numéro d'édition
السنة السادسة والثلاثون
Année de publication
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
Abdullah bin Ibrahim Al-Zahim d. Unknownالتأمين عقب الفاتحة في الصلاة
Maison d'édition
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Numéro d'édition
السنة السادسة والثلاثون
Année de publication
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
Genres
١ قال ابن حجر: (حكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم) . فتح الباري ٢/٢٦٤. ٢ انظر: المحلى ٣/٢٦٢. ٣ انظر: نيل الأوطار ٢/٢٤٦. ٤ تقدم بيان القول المشهور في المذهب، وأنه القول بعدم المشروعية للإمام. وبيان أن المراد بالمشروعية عند المالكية: الندب والاستحباب، فما لم يكن مستحبًا، فهو مكروه. ولذا لما ذكر ابن جزي ص ٩٥ جملة ً من المكروهات في الصلاة، قال: (وكذلك ما هو ضد للفضائل والمستحبات) . وانظر: الشرح الصغير ١/٤٦٨.
1 / 227