التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
Maison d'édition
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Numéro d'édition
السنة السادسة والثلاثون
Année de publication
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
Abdullah bin Ibrahim Al-Zahim d. Unknownالتأمين عقب الفاتحة في الصلاة
Maison d'édition
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Numéro d'édition
السنة السادسة والثلاثون
Année de publication
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
Genres
١انظر: بدائع الصنائع ١/٢٠٧، البحر الرائق ١/٣٣١، تحفة الملوك ص ٧١، تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين ١/٤٩٢ ٢ انظر: القوانين الفقهية ص٦٨، الشرح الكبير على مختصر خليل ١/٢٤٨، التاج والإكليل ١/٥٣٨، أقرب المسالك مع الشرح الصغير ١/٤٤٩، شرح منح الجليل ١/١٥٦. ٣ انظر: الأم ١/١٠٩، الوسيط ٢/١١٩، المهذب ١/٧٢، روضة الطالبين ١/٢٤٧، المجموع ٣/٣٧١، المنهج القويم ١/١٩٤. ٤ انظر: الإرشاد ص٥٥، مختصر الخرقي ص١٩، منتهى الإرادات ١/٢١٠، التوضيح ١/٣٠٤، كشاف القناع ١/٣٩٥، المبدع ١/٤٤، شرح الزركشي ١/٥٥١. ٥ انظر: بدائع الصنائع ١/٢٠٧. ٦ قال في المجموع ٣/٣٧٣: (وقال أبو حنيفة، والثوري: يسرون بالتأمين، وكذا قاله مالك في المأموم. وعنه: في الإمام روايتان: إحداهما، يسر به. والثانية، لا يأتي به. وكذا المنفرد عنده) . وقال الكاساني في بدائع الصنائع ١/٢٠٧: (وقال مالك: يأتي به المقتدي، دون الإمام، والمنفرد) . تنبيه: عدّ ابن العربي تأمين المنفرد محل وفاق، لا خلاف فيه. فقال: في أحكام القرآن ١/٧: (فأما المنفرد، فإنه يؤمّن اتفاقًا) .
1 / 222