755

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

وفي الرجل يردد اليمين في الشيء الواحد؟

قال: إذا كان في الشيء الواحد أيمانه مكررة أن لا يفعله ففعله، فعليه كفارة واحدة.

وفي الرجل قال عليه عهد الله وميثاقه، وبالله، وتالله، وأيم: إنها يمين.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر: في كفارة اليمين، قال: كسوة الشتاء والصيف، ثوب ثوب.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم، في قول الرجل: أقسم، وأقسم بالله، فقال: وكذلك أقسم بالله، فهي كقوله: والله، وأما أقسم، إذا لم يقل بالله، فيسأل عن نيته؛ لأنه قد يقسم ويعني الله.

وفي رجل يقول: هو بريء من الإسلام؟ قال: قد قال قوم: إنها يمين عليه كفارة، وما هو عندي بشيء، ليس هو بريء من الإسلام.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا سفيان، عن أبيه، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي -عليه السلام-، قال: (إطعام كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في رجل حلف فقال: ماله في سبيل الله إن لم يفعل كذا وكذا، أو ماله في المساكين صدقة؟

قال: قد اختلفوا في مثل هذا، فقال بعضهم: تجزيه كفارة يمين، وقال بعضهم:

Page 298