741

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

وعن جنين الأمة إذا أسقطت؟ قال: في جنين الأمة على مقدار ثمنه، على ما في جنين الحرة في مقدار ديته.

قال محمد في جنين الأمة: إن كان غلاما، فنصف عشر قيمته، وإن كانت جارية فعشر قيمتها.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: وعن جنين البهيمة. قال: في جنين البهيمة حكومة على ما يقدر في مثله.

وعن جنين الحرة قال: في جنين الحرة إذا أسقطته غرة عبد أو أمة، وذلك مذكور عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وعن علي -عليه السلام-.

وعن الغرة على من هي؟ قال: إن كان مصيب المرأة أصابها عمدا، فعليه في ماله، وإن كان أصابها خطأ، فذلك على العاقلة.

وعن الجراحات من أيها يقاد؟ ومن أيها لا يقاد؟

قال: يقاد ويقتص من الجراحات من كل ما يمكن أن يستقاد منه، وما يعرف حده وقدره، وأما ما غلب منها وتفاوت ، ولم يضبط منه الحد والتقدير، ولم يمكن أن يوقف على حد معلوم، فلا قصاص فيه ولا قود، مثل الجائفة، والمنقلة، والمأمومة، وما يخاف أن يأتي على النفس.

وعن رجل أخرج من حده شيئا فأصاب إنسانا؟ قال: إن كان في طرق العامة لزمه غرامة ما أصيب به من الضرب في نفس كان ذلك أو مال، وقد قيل عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إن البئر جبار والبهيمة جبار))، وذلك أن لا يكون فيهما شيء، وإن يصيبا ما أصابا، وهما في حدود أهليهما، أو في مكان لا ضرر فيه على أحد.

Page 284