736

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

باب من قتله اثنان أو أكثر

وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، سألت أبا عبد الله أحمد بن عيسى، عن اثنين فما فوق ذلك، إذا قتلوا رجلا عمدا؟ قال: يقتلون، كل قاتل. وقال قاسم بن إبراهيم مثل قوله.

باب من قتل وله أولياء صغار أو غيب

وبه قال: محمد بن منصور: سألت أبا عبد الله، عن رجل قتل رجلا، وللمقتول أولياء صغار وكبار، ومعتوه؟ فرأى أن للكبار أن يقتلوا، ولا يستأنوا بالصغير والمعتوه. وذكر الحسن بن علي وقتله ابن ملجم -لعنه الله-، ولم يستأن بالصغار، وأن عليا أوصى أن يقتل.

قال محمد: هذا الذي عليه الناس، إلاأن ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح قالا: لايقتل حتى يبلغ من كان صغيرا، ويصح من كان معتوها. ورأى أبو عبد الله:في رجل قتل رجلا، وللمقتول أولياء بالغون، وبعضهم غائب. فرأى أن لايقتل حتى يحضر الغائب.

قال محمد: هذا الذي عليه الناس.

Page 279