722

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

باب الساحر وغيره

وبه قال: حدثنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن الساحر؟

فقال: ((إذا جاء رجلان فشهدا عليه فقد حل دمه)).

وقال محمد: إنما يقتل ساحر المسلمين، ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن ما هو فيه من الشرك أكبر من السحر.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام-: (أنه أتي برجل قد أسلم ثم أكل لحم خنزير، فأمر به، فجلد حد الخمر، وشبهها بالخمر).

قال محمد: الناس على أنه يؤدب.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، قال: من أقر بولده ساعة ثم نفاه، جلد الحد، وألحق به الولد.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام-: (أنه أتي برجل ولدت امرأته غلاما وجارية في بطن، فأقر بأحدهما، وأنكر الآخر.

قال علي: (إما أن يعترف بهما جميعا وإما أن ينكرهما). قال أبوجعفر: هذا هو المعمول عليه.

Page 265