Vos recherches récentes apparaîtront ici
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا علي بن حسن، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، قال: لا يجوز على رجل حد بإقرار على تخويف. ضرب، ولا سجن، ولا قيد.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أبو كريب، عن حفص، حدثنا جعفر: أن رجلا أصيفر أحيبن به زمانة، مر بامرأة قد ذهب عقلها من الوعك، فوقع عليها، فأتي به النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، فدعا بعثكول فيه مائة شمراخ، فضربه ضربة واحدة.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عمرو بن عبد الله، عن وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، وجابر، عن القاسم، عن أبيه: أن رجلا جاء إلى علي -عليه السلام-، فقال: إني سرقت، فطرده.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أبو هشام، عن يحيى بن يمان، عن أبي سنان، عن ثابت الشيباني، عن الضحاك، عن علي: أنه ضرب رجلا حدين في مقام واحد.
قال محمد بن منصور: هذا قول لابن أبي ليلى، وخلاف لأبي حنيفة.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أبو كريب، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي سنان، عن ثابت الشيباني، عن الضحاك، عن علي -عليه السلام-: أنه أتي بعبد قد زنا وشرب خمرا فضربه حدين، خمسين، وأربعين.
Page 246