662

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

باب في المضاربة من قال الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة

على المال

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي، عن علي -عليه السلام- أنه قال: (الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن قيس، عن أبي حصين، عن عامر أنه قال في المضارب: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبيد الله، عن يحيى بن آدم، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، قال: إذا تطارزا على المضاربة بينهما على أن لأحدهما من الربح درهما، وللآخر ما بقي فلا يجوز، وإن جعل لأحدهما العشر أو أقل أو أكثر وللآخر ما بقي فلا بأس.

Page 205