656

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن وكيع، عن عبد الله بن عمر بن عثمان، عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنيفي، عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- باع متاع رجل قدحوحلس وفاس فيمن يزيد.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: (لا بأس بالمجارفة مالم يسم كيلا).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا ضرار بن صرد، عن عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يباع اللحم بالحيوان.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن بيع المجر يعني: ما في الأرحام.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثا عباد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن ربيعة بن عثمان، عن عمران بن أبي أنيس العامري، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- نهى عن بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل؛ لأن الرطب إذا يبس نقص.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن المزابنة، والمزابنة بيع النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة.

Page 199