588

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

باب مقدار نفقة المطلقة تعتد بالحيض

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن ابن يمان، عن منهال، عن حجاج، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي أنه فرض لامرأة وخادمها على زوجها في كل شهر اثني عشر درهما، أربعة للخادم، وثمانية للمرأة، منها درهمان للقطن والكتان.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن علي بن حكيم، عن ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حيان، قال: كان جدي حيان تزوج امرأة من بني هاشم، وامرأة من الأنصار، فطلق الأنصارية، فحاضت حيضة، ثم ارتفع حيضها، فمكثت سنة، ثم مات الزوج، فاختصموا إلى عثمان، فسأل عليا، فقال: (اقسم الميراث بينهما)، فقال عثمان: هذا رأي ابن عمك.

Page 131