Vos recherches récentes apparaîtront ici
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
ثم ترجع إلى الأول على كم تكون عنده من الطلاق
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن عبيد، عن عبدالرحيم بن سليمان، حدثنا أشعث عن الحسن، عن علي بن أبي طالب -عليه السلام-، وعمران بن الحصين قالا: (إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، فتزوجها رجل آخر فيموت عنها أو يطلقها، فيتزوجها الأول، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق، ولا يهدم الواحدة ولا الاثنتين).
وبه قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن عبد الرحيم، حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي وأبي بن كعب قالا: (هي عنده على ما بقي من الطلاق ولو تزوجت أربعة).
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن عبيد، عن عبدالرحيم، حدثنا ابن أبي ليلى، عن مزيدة بن جابر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (هي ما بقي من الطلاق الأول).
Page 112