559

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

باب من قال إذا طلقت الحامل فولدت ولدا وبقى في بطنها آخر

فزوجها أحق بها ما لم تضع الثاني

وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن شريك، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي -عليه الصلاة والسلام-، قال: (المرأة إذا طلقها زوجها فوضعت واحدا، وبقي واحد في بطنها، فهو أحق برجعتها).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن شريك، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي -عليه السلام- قال: (هو أحق برجعتها مالم تضع الثاني).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، قال: إذا وضعت أحد الولدين، وفي بطنها آخر، فهو أحق برجعتها مالم تضع الآخر.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حفص، عن غياث، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي-عليه السلام- في الرجل يطلق امرأته وقد وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد، قال: (هو أحق برجعتها).

Page 102