Vos recherches récentes apparaîtront ici
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: محمد: حدثنا يوسف بن موسى، عن جرير، عن حجاج بن أرطأة، عن أبي هاني قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها)).
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن عبدالملك، عن الحكم بن عتيبة، أن رجلا سأل ابن مسعود بالكوفة عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أيحل له أن يتزوج أمها؟.
قال: فكأن ابن مسعود رخص له فيها فتزوجها، فولدت له، فعرض في نفس ابن مسعود منها شيء، فلقي عليا -عليه السلام- فسأله، فقال: لا تحل له.
فقال: أليس الله تعالى يقول: ?وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم?[النساء: 23].
فقال علي -عليه السلام-: هذه قد فسرت، وهذه مبهمة.
قال: فرجع ابن مسعود ففرق بينهما.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي في قوله عز وجل: ?وأمهات نسائكم? قال: قال علي بن أبي طالب -عليه السلام-: (إذا تزوج الرجل الجارية دخل بها أم لم يدخل بها لم تحل له أمها؛ لأنها مبهمة محرمة في كتاب الله عز وجل).
Page 47