404

Amali

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

وبه عن عبد الله، قال: سألت قاسم عن ذبيحة الأغلف. فقال: إذا كان على الملة، ومنعه من الاختتان علة، فلا بأس بذبيحته.

قال محمد في ذبيحة الأغلف: إذا ذبح نسكا أو غيره، إذا ترك الختان على الاستخفاف منه للختان، لا لسنة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وهو مستطيع ، فقد جاء الأثر عن علي، وعن غيره أنه كره ذبيحته، وقد رخص في ذلك جماعة من العلماء، فإن تقزز منها رجل لماروي فتصدق بها، فلا بأس بذلك.

قال: ولكن إن ترك الختان على الاستخفاف لسنة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لم تؤكل ذبيحته، ويعاقبه الإمام بقدر مايرى.

قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى، معي مسائل أحب أن أعرضها عليك.

فقال: هات، فنظر فيها، فقال: هذه المسائل إن كنت ترويها عن أبي جعفر، أوكان لها عندك إسناد سمعتها منك. قلت: لست أرويها.

قال: قد سأل، وقد أجيب.

قلت: ماتقول في الخصي يضحى به؟

قال: جائز. يذكر ذلك عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.

قلت: الشاء والإبل، والبقر كذلك سواء؟

قال: كذلك. قلت: تنحر البدنة عن واحد، وعن اثنين، أو ثلاثة... إلى سبعة؟

قال: نعم.

قلت: فتنحر البدنة عن أكثرمن سبعة.

قال: لا. قلت: سواء كان السبعة من أهل بيت أو غرباء متفرقين؟

Page 404