Amali
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
Régions
•Irak
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
قال محمد: سمعت رجلا يسأل أحمد بن عيسى عن المحرم يظلل؟
قال: يظلل، ولا كفارة عليه.
وبه قال محمد: وكذلك قال قاسم بن إبراهيم، وقال: ما رأيت أهل بيت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يختلفون في التظلل للمحرم أنه جائز إذالم يصب رأسه، وقد يستحب له إذا استغنى عنه، وإن لم يكن فيه ما يدفع به أذا، أن يضحي ولا يظلل.
وبه قال محمد: لا بأس بالظل للمحرم من الحر والبرد مالم يصب رأسه، ولا كفارة عليه.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عبد الله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن إفراد الحج والإقران، والتمتع. أيها أحب إليك؟ فقال: الإفراد.
قال محمد: الذي سمعنا عمن مضى من علماء آل الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-: أنهم كانوا يختارون التمتع على الإفراد. والإقران أفضل ذلك عندنا مع السياق.
وكذلك سمعنا أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-:(حج قارنا، وساق الهدي).
وبه قال محمد: من اشترى هديا مما قد وقف به فقد ساق، وهذا قول العلماء.
Page 377