Amali
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
- وفي عشر شاتان.
- وفي خمس عشرة ثلاث شياه.
- وفي عشرين أربع.
- وفي خمس وعشرين خمس شياه.
فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة)).
وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في صدقة الإبل، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، فإذا تمت خمسا ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت علي خمس وعشرين، ففيها ابنة مخاض، وإن لم يجد ابنة مخاض، فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، وهي طروقة الفحل، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت. ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين. حقة.
قال محمد: الذي نأخذ به في خمس وعشرين من الإبل. ابنة مخاض، وكذلك سمعنا من وجه غير هذا عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.
Page 272