178

Amali Mutlaqa

الأمالي المطلقة

Enquêteur

حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

يجمع خلق أحدكُم فِي بِظَنّ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَوْ قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ فَيُكْتَبُ رِزْقُهُ وَأجَلُهُ وَعَمَلُهُ وَشُقيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثمَّ ينْفخ فِيهِ الزوح فوا الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ
فَوَافَقْنَاهُ بِعُلُوٍّ
وَأَخْرَجَهُ الْأَئِمَةُ السِّتَةُ مِنْ طُرُقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ
مِنْهَا لِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَارٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ
فَوَقَعَ لَنَا بَدَلًا عَالِيًا
وَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُّلُ عَلَى إِدْرَاجِ الْكَلَامِ الْأَخِيرِ وَأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَكِنُّ شَوَاهِدُهُ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَرْفُوعَةِ كَثِيرَةً كَمَا أَوْضَحْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِي فِي الْمُدْرَجِ
ذِكْرُ الطَّرَفِ الرَّابِعِ
وَبِهِ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَنِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَة

1 / 182