141

Amali Mutlaqa

الأمالي المطلقة

Chercheur

حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

Genres

Hadith
نَعَمْ تَفْعَلُ الْخَيْرَاتِ وَتَتْرُكَ السَّيِّئَاتِ فيَّجْعلُهنَّ اللَّهُ لَكَ حَسَنَاتٍ كُلَّهُنَّ قَالَ وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ أَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي الْوِحْدَانِ وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِي فِي الصَّحَابَةِ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ فَوَقَعَ لَنَا بَدَلًا عَالِيًا وَأَخْرَجَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ زبر وَابْنُ مَنْدَهْ كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي نَشِيطٍ قَالَ ابْنُ السَّكَنِ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو نَشِيطٍ قُلْتُ وَرِوَايَتُنَا تَرُدُّ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْمُغِيرَةِ قُلْتُ هُوَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحِمْصِيُّ مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٍ وَغَالِبُ مَنْ ذَكَرَ هَذَا الصَّحَابِيَّ أَوْرَدَهُ فِي حَرْفِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى ظَاهِرِ السِّيَاقِ وَأَنَّ اسْمَهُ شَطْبٌ لَكِنْ تَوَقَّفَ الْبَغَوِيُّ فَقَالَ الشَّطْبُ هُوَ الْمَمْدُودُ فِي اللُّغَةِ فَهِيَ صِفَتُهُ لَا اسْمُهُ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ كُنْيَتَهُ أَبُو طَوِيلٍ فَلَا مَانِعَ أَنْ يُنَاسِبَ اسْمُهُ وَكُنْيَتُهُ صِفَتَهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ مِنْ حَاجَةٍ وَلَا دَاجَةٍ فَحَكَى فِيهِمَا الْخَطَّابِيُّ وَجْهَيْنِ التَّخْفِيفَ وَالتَّشْدِيدَ فَأَمَّا التَّخْفِيفُ فَالْحَاجَةُ ظَاهِرَةٌ وَالدَّاجَةُ إِتْبَاعٌ فِيمَا يَظْهَرُ وَأَمَّا التَّشْدِيدُ فَرَوَى الْبَغَوِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ الْحَاجَّةُ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ عَلَى الْحَاجِّ إِذَا ذَهَبُوا وَالدَّاجَّةُ الَّذِي يَقْطَعُ عَلَيْهِمُ الطَّرِيق إِذا رجعُوا

1 / 145