130

Amali Mutlaqa

الأمالي المطلقة

Chercheur

حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

Genres

Hadith
أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا الْهُذَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهَ فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا طَمَسَتْ مَا فِي صَحِيفَتِهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى تَسْكُنَ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَهُوَ ضَعِيف مُتَّفق عَلَى تَرْكِهِ وَقَدْ رَخَصُوا فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذِرٍ الْمُتَقَدِمِ مَا يَشْهَدُ لَهُ وَبِالْإِسْنَادِ الْمَاضِي إِلَى أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا يَذْنُبُ الذَّنْبَ قَالَ (يُكْتَبُ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ وَيَتُوبُ قَالَ يُغْفَرُ لَهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُذْنِبُ قَالَ يُكْتَبُ عَلَيْهِ لَا قَالَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ وَيَتُوبُ قَالَ يُغْفَرُ لَهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ وَلَا يَمِلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمِلُّوا هَذَا حَدِيث حسن صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْن سَلَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ قُلْتُ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ مِنَ اللَّيْثِ فَصَاعِدا لَكِن عبد الله بْنُ صَالِحٍ وَإِنْ كَانَ الْبُخَارِيُّ يَعْتَمِدُهُ فَإِنَّ حِفْظَهُ سَاءَ فِي الْآخِرَةِ وَلَمْ أَرْهُ إِلَّا مِنْ طَرِيقه

1 / 134