١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَذْعُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ حَدَّثَهُ، كَذَا قَالَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى مَرْوَانَ: إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِسَرِقَتِهِ حَيْثُ وَجَدَهَا قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ مَرْوَانُ بِذَلِكَ وَأَنَا عَلَى الْيَمَامَةِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ مَرْوَانُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِهَا إِذَا أُدْرِكَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ إِنْ شَاءَ رَبُّهَا أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ، وإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ»، ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، ثُمَّ قَضَى بِهِ عُثْمَانُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
1 / 59