لا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلا يُعَضَّدُ، وَلا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيِْنِ: إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُودَى.
فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُكْنَى: أَبَا شَاةٍ، فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَقَالَ: اكْتُبُوا لأَبِي شَاةٍ.
فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلا الإِذْخِرَ نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِلا الإِذْخِرَ إِلا الإِذْخِرَ
١٠٨٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ الْبَزَّارُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ، ثنا مَسْرُوحٌ أَبُو شِهَابٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَهُوَ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ وَهُوَ يَقُولُ: نِعْمَ الْحَمْلُ حَمْلُكُمَا، وَنِعْمَ الْعَدْلانِ أَنْتُمَا
١٠٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الأَزْرَقُ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي ﷿ أَيَّ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا
1 / 73