المقدمة في فقه العصر
المقدمة في فقه العصر
Maison d'édition
الجيل الجديد ناشرون
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م
Lieu d'édition
صنعاء
Genres
(١) - بل الشهادة المنصوصة في المالية رجل وامرأتان معللة (أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) (البقرة: ٢٨٢)، فإذا انتفت العلة بتوثيق كتابي منها وتوقيع أو بصمة أو نحو ذلك مما يقطع بالذكر للحادثة كفت واحدة مع الرجل، وهذا ما أراه موافقا لظاهر التعليل الشرعي المنصوص. ويخطئ بمثل هذا في دعوى أن إرث المرأة نصف الرجل، وهذا خطأ فادح على الشرع بل لها مع الرجل ثلاث حالات: الأولى: تتساوى مع الرجل في مثل ميراث الإخوة والأخوات لأم، وكذا في جد وجدة وأب وأم لكل السدس مع فرع وارث ذكر. الثانية: ترث المرأة أضعاف الرجل في ميراث نساء النصف والثلثين والباقي للذكور من الرجال العصبات ممن دونهن وقد لا يأخذ الرجل سوى العشر أو أقل. والثالثة: أن يأخذ الرجل ضعف المرأة في مسألة الأولاد أو الإخوة الأشقاء أو لأب. وهذا التقسيم الثلاثي عرفناه باستقراء الشرع في ذلك وبه يتضح وهم من وهم في اجتزاء حالة واحدة وإهمال أخرى. والحاصل أن صوتها الانتخابي كصوت الرجل ولا فرق، سواء قلنا إنه إخبار أو شهادة معينة. (٢) - قولنا «لذا لم يبايع النبي ﷺ الصبي ودعا له» أخرجه البخاري برقم ٧٢١٠ عن عبدالله بن هشام، وكان قد أدرك النبي ﷺ وذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله بايعه فقال النبي ﷺ هو صغير فمسح رأسه ودعا له، وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله.
1 / 167