324

الكشف المبدي

الكشف المبدي

Enquêteur

رسالتا ماجستير للمحققَيْن

Maison d'édition

دار الفضيلة

Numéro d'édition

الأولى ١٤٢٢ هـ

Année de publication

٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

فإنّه قال: إنّ كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العمليّ لا الكفر الجحوديّ، ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة - كما ورد في الأحاديث الصّحيحة ـ، وكفر تارك الحجّ - كما في قوله (تعالى): ﴿ومَن كفر فإنّ الله غنيّ عن العالمين﴾ ـ، وكفر مَن لم يحكم بما أنزل الله - كما في قوله (تعالى): ﴿ومَن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ ـ، ونحو ذلك من الأدِلّة الواردة فيمَن زنى، وفيمَن سرق، ومَن أتى امرأة حائضًا، أو امرأة في دبرها، أو أتى كاهنًا أو عرّافًا، أو قال لأخيه: يا كافر. قال: فهذه الأنواع من الكفر - وإن أطلقها الشّارع على فعل هذه الكبائر - فإنّه لا يخرج به العبد عن الإيمان ويفارق به الملّة ويباح به دمه وماله وأهله - كما ظنّه من لم يفرق بين الكفرين و[لم يميّز] بين الأمرين ـ، وذكر ما عقده البخاريّ في «صحيحه» من كتاب الإيمان في: «كفر دون كفر»، وما قاله العلّامة ابن القيّم: إنّ الحكم بغير ما أنزل الله

1 / 358