الفرائض
الفرائض
Maison d'édition
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢١هـ
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Maison d'édition
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢١هـ
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
Genres
(١) قدمت الحقوق المتعلقة بعين التركة على الحقوق المرسلة، لأنها تُقَدَّم في حال الحياة، لو أفلس المدين، فكذلك الوفاة، وذلك أن المتوفى قد التزم للمرتهن -مثلا- بقضاء حقه من العين المرهونة في حال تعذر الوفاء من غيرها، فيلزم الوفاء له بهذا الالتزام. أما صاحب الدين المرسل فلم يلتزم له بقضاء حقه من شيء معين في التركة فيبقى حقه مشاعا فيها. (٢) يشترط لصحة الوصية ألا تكون لوارث، وأن تكون بقدر الثلث فأقل إلا أن يجيزها الورثة. (٣) تقدم تعريفه في الفقرة الثانية من المقدمة.
1 / 11