178

الفرائض

الفرائض

Maison d'édition

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

واحدا، ووجدنا نصيب الأخ لأم لا يتغير فأعطيناه إياه، ووجدنا العم يسقط في بعض التقادير فلم نعطه شيئا، ووقفنا الباقي للحمل. توزيع الموقوف: ١ - وإن ولد ميتا فللأم من الموقوف واحد وللعم ثلاثة. ٢ - وإن ولد أنثى فله ثلاثة وللعم واحد. ٣ - وإن ولد غير ذلك (١) فالموقوف له.

(١) أي ذكرا، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكرا وأنثى.

1 / 185