12

الفرائض

الفرائض

Maison d'édition

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

[الموضوع الرابع أسباب الإرث]
الموضوع الرابع
أسباب الإرث السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره.
وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم (١) لذاته.
وأسباب الإرث ثلاثة: (أ) النكاح.
(ب) الولاء.
(ج) النسب.
قال صاحب الرحبية:
أسباب ميراث الورى ثلاثة ... كل يفيد ربه الوراثة
وهي نكاح، وولاء ونسب ... ما بعدهن للمواريث سبب
معنى النكاح: النكاح في اللغة: الجمع بين الشيئين.
وفي الاصطلاح: عقد الزوجية الصحيح، فيتوارث به الزوجان ولو لم يحصل بينهما لقاء.
دليل اعتبار النكاح سببا للإرث: دليل ذلك قوله تعالى:

(١) فيلزم من وجود أحد الأسباب المذكورة استحقاق الإرث إذا وجد الشرط وانتفى المانع، ويلزم من عدمها عدم استحقاق الإرث.

1 / 16