Alfiyya
الألفية في فقه الصلاة اليومية
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Alfiyya
Shahid Awwal d. 786 AHالألفية في فقه الصلاة اليومية
Genres
الخنزير والخمر والفارة، والغسالة كالمحل قبلها [103].
وعفي عما لا يرقي [104] من الدم، وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي [105]، وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره، وان وجب غسله في اليوم والليل مرة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده [106]، وعن النجاسة مطلقا [107] مع تعذر الإزالة.
عدا الوجه والكفين، وظاهر القدمين لها، وللخنثى الأولى ستر شعرها وأذنيها للرواية، أما الأمة المحضة [108] فلا يجب عليها ستر رأسها.
ويعتبر في الساتر أمور خمسة:
الأول: ان يكون طاهرا إلا ما استثنى [109].
الثاني: ان لا يكون جلد ميتة.
الثالث: ان لا يكون جلد غير المأكول، أو صوفه أو وبره، إلا
Page 50