الأذان والإقامة
الأذان والإقامة
Maison d'édition
مطبعة سفير
Lieu d'édition
الرياض
Genres
حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم أحدكم وليؤمَّكم أكبركم» (١). فقوله ﷺ: «أحدكم» يدل على أن الأذان فرض كفاية (٢).
قال ابن تيمية ﵀: «وفي السنة المتواترة أنه كان يُنادى للصلوات الخمس على عهد رسول الله ﷺ، وبإجماع الأمة وعملها المتواتر خلفًا عن سلف» (٣).
والصواب أن الأذان يجب على الرجال: في الحضر، والسفر، وعلى المنفرد، وللصلوات المؤدَّاة والمقْضيّة، وعلى الأحرار والعبيد (٤).
_________
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم ٦٢٨، ومسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، برقم ٦٧٤.
(٢) قال الحافظ ابن حجر: «واختلف في السنة التي فرض فيها، فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى [أي من الهجرة] وقيل: بل كان في السنة الثانية».فتح الباري،٢/ ٧٨.
(٣) شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٩٦، وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٢/ ٦٤.
(٤) ورجح سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀: أن الأذان فرض على الرجال، سواء كانوا أحرارًا أو عبيدًا، أو واحدًا، أو مسافرين. سمعته منه أثناء تعليقه على شرح الروض المربع، ١/ ٤٣٠، بتاريخ ٣٠/ ١١/١٤١٨هـ، وانظر: المختارات الجلية للسعدي، ص٣٧، وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، ٢/ ٢٢٤، والشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ٢/ ٤١.
1 / 7