الأسئلة والأجوبة الفقهية
الأسئلة والأجوبة الفقهية
Numéro d'édition
العاشرة
Année de publication
١٤١٢ هـ
Genres
رسول الله ﷺ: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» رواه مسلم.
قال الناظم يتعلق بالتقاء الختانين ستة عشر حكمًا، فقال:
وتقضي ملاقاة الختان بعده … وحد وغسل مع ثيوبة نهد
وتقرير مهر واستباحة أول … وإلحاق أنساب وإحصان معتد
وفيئة مول مع زوال لعنة … وتقرير تكفير الظهار فعدد
وإفسادها كفارة في ظهارة … وكون الإما صارت فراشًا لسيد
وتحريم أصهار وقطع تتابع الصيام … وحنث الحالف المتشدد
ومن موجباته: إسلام الكافر، لما ورد عن قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر - رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن أبي هريرة ﵁ أن ثمامة بن أُثال أسلم، فقال النبي ﷺ: «اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل» رواه أحمد.
ومن موجباته: خروج دم الحيض لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ الآية، ولما ورد عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي ﷺ، فقال: «ذلك عرق وليست بالحيضة؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» رواه البخاري، وعن أم سلمة ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله، إني أشد شعر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة، قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» رواه مسلم.
ومن موجبات الغسل: خروج دم النفاس لما ورد عن أبي هريرة وأبي الدرداء قالا: قال رسول الله ﷺ: «وتنتظر النفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك؛ فإن بلغت أربعين يومًا ولم تر الطهر فلتغسل» رواه ابن عدي.
وقال الترمذي في «سننه»:
وقد أجمع أصحاب رسول الله ﷺ والتابعون ومن بعدهم على
1 / 38