692

A‘lām al-Ḥadīth

أعلام الحديث

Enquêteur

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Maison d'édition

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Régions
Afghanistan
Empires & Eras
Ghaznévides
(٤٥) (باب ليس على المسلم في فرسه صدقة)
قال أبو عبدالله: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبدالله بن دينار، قال: سمعت سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، قال: قال النبي، ﷺ: «ليس علي المسلم في فرسه وغلامه صدقة»
قلت: هذا إذا لم يكونا للتجارة، وكان الفرس للركوب، والغلام للخدمة، وفيه بيان لا صدقة في الخيل أعيانها، وهذا لا يدففع وجوب صدقة الفطر في الغلام، لأن مطلق الصدقة إنما يعقل منها الصدقات المقدرة في الأموال، وقد روي ذلك مقرونًا

2 / 789