قال أبو عبدالله: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبدالله بن دينار، قال: سمعت سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، قال: قال النبي، ﷺ: «ليس علي المسلم في فرسه وغلامه صدقة»
قلت: هذا إذا لم يكونا للتجارة، وكان الفرس للركوب، والغلام للخدمة، وفيه بيان لا صدقة في الخيل أعيانها، وهذا لا يدففع وجوب صدقة الفطر في الغلام، لأن مطلق الصدقة إنما يعقل منها الصدقات المقدرة في الأموال، وقد روي ذلك مقرونًا