676A‘lām al-Ḥadīthأعلام الحديثAl-Khattabi - 388 AHأبو سليمان الخطابي - 388 AHEnquêteurد. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعودMaison d'éditionجامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)ÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ مGenresCommentaries on Hadiths•RégionsAfghanistan•Empires & ErasGhaznévides[٣٣] (باب العرض في الزكاة)٣١٧/ ١٤٤٨ - ومن بلغت صدقته ابنة مخاض، وليست عنده، وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء.1 / 773CopierPartagerDemander à l'IA