647

A‘lām al-Ḥadīth

أعلام الحديث

Enquêteur

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Maison d'édition

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Régions
Afghanistan
Empires & Eras
Ghaznévides
والفُصْلان والعجاجيل، وأن واحدة منها تجزئ عن الواجب في الأربعين منها إذا كانت كلها صغارا ولا يكلف صاحبها مسنة. وفيه دليل على أن حول النتاج حول الأربعين للأمات، ولو كان يُستأنف بالنتاج (الحول) لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق وإلى إيجاب الزكاة فيها، وأن واحدة منها مجزئة (وإليه مال) الشافعي، وهو قول أبي يوسف. وقال مالك: فيها مسنة. وقال محمد بن الحسن: لا شيء فيها. وفيه دليل على أن الردة لا تُسقِط عن المرتد الزكاة إذا وجبت عليه في أمواله. وقوله: (وحسابه على الله) معناه بما يستيسر به من الباطن دون الظاهر البادي من أمره فإنه مأخوذ به، وفيه دلالة على أن توبة

1 / 744