286

A‘lām al-Ḥadīth

أعلام الحديث

Enquêteur

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Maison d'édition

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Régions
Afghanistan
Empires & Eras
Ghaznévides
وقد يستدل به في الوكالات وفيما يتصرف فيه الوكيل من أمر مأذون له فيه، ثم يأتيه الخبر بعزله وقد باع واشترى وقبض وأعطى، فإن ذلك كله ماض على الموكل، وقد يبتاع الرجل العقار فيبني فيه، ثم يستحق بالشفعة فينتقض في الأصل ملكه، ولا ينقض بناؤه ولا يبطل منه حقه، وتتصرف المرأة في الصداق قبل الدخول بها ثم تطلق فينتقض ملكها في النصف، ولا يبطل حقها فيما أحدثت فيه من بناء ونحوه، فيه حجة لقول من أجاز تأخير البيان عن وقت مورده في الحال الراهنة إلى الحال الثانية.

1 / 383