71

Les testaments et les héritages

الوصايا والمواريث

Chercheur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

والزرع) إجماعا كما في التذكرة (1)، والجرو القابل للتعليم وإن لم نقل بالملك، إذ يكفي في صحة الوصية حق الاختصاص.

قال في التذكرة: وتصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم، والزيت النجس، لاشتعاله تحت السماء، والزبل النجس، للاشتعال والتسميد به، وجلد الميتة إن سوغنا الانتفاع به، والخمر المحترمة لثبوت الاختصاص فيها، وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره، وشحم الميتة، لتدهين السفن إن سوغنا الانتفاع [به] (2).

ثم لو أوصى بأحد هذه التي لا تملك، فإن لم يكن له سواه اعتبر ثلثه، وإن كان له مال سواه، فأقوى الوجوه: أنه يفرض له قيمة بحسب رغبات العرف - لو لم يكن منع شرعي - وفيه وجوه أخر.

Page 94