Les testaments et les héritages
الوصايا والمواريث
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les testaments et les héritages
Mortada Ansari (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
مجمع الفكر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
أصل الملكية - في تلك الآيات المطلقة - بما بعد الدين، ولو لم نرجح التقييد الأول، فلا نرجح الثاني.
لكن الانصاف إن التقييد الثاني أرجح، وحينئذ فمع الاجمال في الآيات المطلقة والآيات المقيدة، فالمرجح ما ذكرنا من الدليل العقلي، لا إطلاقات الآيات المتقدمة، مضافا إلى قوة احتمال ورودها في مقام بيان استحقاق الأقارب في مقابل الحرمان بالكلية، ويشهد له: أن الآية الأولى إنما نزلت في ورثة بعض الأنصار حيث إن إخوة الميت أخذوا المال وحرموا أولاده الصغار وامرأته (1)، فيكون مساقها مساق جميع الاطلاقات الواردة في أن للأبوين كذا، وللأخ كذا، وللخال كذا، وللعم كذا، إذ لا يرتاب أحد في ورودها في مقام تشخيص المستحقين إذا فرض ثبوت الإرث والاستحقاق لأصل الوارث في وقت.
ويؤيده إطلاقهم - ظاهرا - على أن الوارث له حق المحاكمة، بمعنى أنه لو ادعى لمورثه مالا على أحد، فأقام شاهدا واحدا، فله الحلف وأخذ الحق، وإن كان على الميت دين يحيط بالحق. وقد دلت النصوص (2) والفتاوى على أن اليمين المثبتة هي اليمين لاثبات مال لنفسه، ولا يمين لاثبات مال للغير بلا خلاف ظاهرا (3)، مع صراحة النصوص في أن المعتبر في جزء البينة يمين صاحب الحق، ومشروعية الحلف من الوارث، مع ما ثبت من أنه لا يمين لاثبات مال للغير، يدل على أن التركة مال الوارث.
Page 227
Entrez un numéro de page entre 1 - 197